مشروع قانون المنشآت الفندقية ينظم ضوابط عمل مكاتب الاعتماد ورسوم ترخيصها
يستعد مجلس النواب، لمناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، الأسبوع المقبل، وذلك بعد انتهاء لجنة السياحة منه وإعداده فى صياغته النهائية.
ويقضى مشروع القانون، بأن تقوم اللجنة الدائمة بالترخيص لمكاتب الاعتماد مقابل سداد لا يقل عن خمسة آلاف جنيه ولا يجاوز خمسين ألف جنيه، ويجدد هذا الترخيص سنوياً، ويسرى على تجديد الترخيص نصف الرسم المقرر لمنحه.
ووفقا للمادة القانونية، يصدر الترخيص لمكاتب الاعتمـاد الـتي يتـوفر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقاً للضوابط والإجراءات والشروط التي تحددها اللجنة الدائمة والتي من بينها الأحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة، وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها.
ويُنشأ باللجنة الدائمة سجل خـاص تُقيـد فيـه مكاتب الاعتمـاد المرخص بها، وتحـدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الواجب إثباتها بهذا السجل.
وألزم مشروع القانون، المنشآت والأنشطة المشار إليها فى هذا القانون واللائحة التنفيذية بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال 3 أشهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء.
وجاءت المادة 18 من مشروع القانون لتقضي بأن تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ومنها على الأخص الآتي:
1-تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.
2-بذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد.
3-تجنب تعارض المصالح.
4-الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد.
5-إخطار اللجنة الدائمة بأسعار الخدمات التي تقدمها للمتعاملين معها.