تكنولوجيا واتصالات

«الضرائب» تدرس كيفية فرض ضريبة على التجارة الإلكترونية

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه جاري حصر ومتابعة وتسجيل الشركات التي تمارس نشاط التجارة من خلال المواقع الإلكترونية، موضحا أن التجارة الإلكترونية هي صورة مستحدثة من صور التسويق والبيع فرضتها المتغيرات في تكنولوجيا الاتصالات، والتواصل الجديدة، وقد توسع الاعتماد عليها بشكل غير مسبوق عالميا بسبب جائحة كوفيد 19.

ولفت إلى أن العديد من الدول تصف أي معاملة تجارية بأنها تجارة إلكترونية عندما يتم نقل ملكية السلع أو عملية البيع أو أداء الخدمة عبر الإنترنت أو عن طريق الوسائل الإلكترونية الأخرى، فهناك ثلاثة أنواع من الشركات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية، وهي:

  • النوع الأول منها في شركات تعتبر التجارة الإلكترونية مجرد وسيلة من الوسائل المتنوعة للبيع أو التوزيع.
  • النوع الثاني شركات تم إنشائها وتعتمد أساسا على البيع وتوزيع منتجاتها وخدماتها عن طريق الوسائل الإلكترونية.
  • النوع الثالث في شركات نشاطها هو المنصات الرقمية لعرض منتجات البائعين عليها، وتسهيل عمليات المقارنة للمشترين.

وحول الموقف الضريبي للشركات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية، أشار إلى أنه بالنسبة للضريبة على الدخل فإن جميع الشركات التي تمارس نشاطا تجاريا أو غير تجاري ( أنشطة المهن الحرة ) تخضع للضريبة على الدخل طبقا لقانون 91 لسنة 2005 وتوجب عليها التسجيل والإقرار عن إيراداتها اعتبارا من تاريخ بدء النشاط.

وفيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة قال عبد القادر، إنه وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، فإن الشركات التي تمارس نشاطا بيع سلع عامة أو أداء خدمات بالفئة العامة متى بلغ حجم أعمالها 500 ألف جنيه سنويا توجب عليها التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة العامة للمأمورية المختصة.

وذكر أن الأفراد والشركات التي تقوم بتقديم خدمات مهنية واستشارية يتوجب عليهم التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل، وتوريد الضريبة على القيمة المضافة بفئة 10%، موضحا أن الشركات التي تمارس نشاطا لبيع سلع أو أداء خدمات من سلع وخدمات الجدول عليها التسجيل اعتبارا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل و توريد الضريبة بالفئة المقابلة للسلعة المباعة ، أو الخدمة المؤداة التي نص عليها القانون.

وأضاف، أن الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى ( البلوجرز – اليوتيوبرز ) عليهم التوجه للمأمورية الواقع في نطاقها المقر الرئيسى للنشاط (دخل) لفتح ملف ضريبي للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة، وكذلك التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال اثني عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

من فضلك قم بتعطيل مانع الاعلانات