استثمار وتأمين

15% زيادة جديدة لـ الموظفين وأصحاب المعاشات يوليو القادم

يترقب موظفو الدولة والعاملين بالجهاز الإداري لها، وكذا أصحاب المعاشات ، في شهر يوليو من كل عام ، زيادة في الأجور والمعاشات.

فى سياق متصل، أعلن  اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن هناك زيادة في المعاشات ستطبق في شهر يوليو القادم.

ونص قانون التأمينات والمعاشات الجديد في المادة 35 منه على زيادة المعاشات بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة  15%  ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة الخبراء.

وتنص المادة المادة 37 من قانون الخدمة المدنية على يُستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، علي أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.

على أن تزيد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام.

المستحقون للمعاش

  •  الأرمل أو الأرملة، ويشترط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى.
  •  الابنة بشرط ألا تكون متزوجة.
  • الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا إلا لو كان عاجزا أو طالب علم.
  •  الإخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية.

وتسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
1- العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.
2-العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.
3-العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الزراعة وعمال الصيد وعمال النقل البرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.
4-المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل بشرط أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر، وألا يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص وألا يكون العمل الذي يمارسه العامل يدويًا لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه).، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5-أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلًا، بشرط توافر الشروط المنصوص عليها فى البند (3).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

من فضلك قم بتعطيل مانع الاعلانات