المدن الجديدة

ننشر كيفية تغيير نشاط المحال العامة فى القانون الجديد

 

تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 2019، ضوابط تشغيل المحال العامة وتغيير الغرض أو المكان، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط وفقا لنص اللائحة التنفيذية.

ووفقا للائحة التنفيذية.

تلتزم المحال العامة عند تشغيلها أو تغيير غرضها أو تغيير مكانها بتقديم طلب إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك للحصول على ترخيص منه بذلك.

ويكون هذا الترخيص غير محدد المدة إلا فى الأحوال المبينة بالمادة (12) من هذه اللائحة أو التى تحددها اللجنة.

ويجوز للمركز المختص، منح تصاريح مؤقتة للمحال التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من اللجنة.

جدير بالذكر، أن المادة 12 من اللائحة التنفيذية تنص على” تلتزم المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات، تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون، وتمنح ترخيصًا مؤقتًا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى معتمد يرفق بالنموذج المعد لاستصدار هذا الترخيص المؤقت “.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

من فضلك قم بتعطيل مانع الاعلانات