شرط جديد لااستخراج ترخيص سلاح
أصدر جدول الإدارية العليا شهادتين فى فبراير 2022 بعدم الطعن على الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرارى وزارة الداخلية مديرية أمن البحيرة، برفض منح المدعى (ع.م.ع) فى الدعوى الأولى ترخيصاً بحمل سلاح نارى رغم امتلاكه أرضاً زراعية عشرة أفدنة، ورفض منح المدعى (م.ع.م) فى الدعوى الثانية ترخيصاً بحمل سلاح نارى رغم امتلاكه مكتب توريدات غذائية، بعد أن قدمت وزارة الداخلية تحرياتها بالأحكام الجنائية عن القضايا الصادرة ضد أفرد أسرة كل منهما، وهو ما دعا المحكمة إلى تقرير مبدأ جديد يحمل فكراً خلاقاً غايته وقاية المجتمع واستتباب الأمن العام .وقد أصبح كل من الحكمين نهائيا وباتا.
وأكدت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى الحكمين، على أربع قواعد مستجدة فى حيثياتها لمنح الترخيص بالأسلحة يجب توافرها فى الطالب وأسرته، وهى : 1- على وزارة الداخلية أن يشمل مجال تحرياتها أقارب طالب ترخيص السلاح لأسرته القريبة كأخوته ووالديه وأعمامه ممن يخالطهم أو يساكنهم بما ينعكس على سلوكه سلباً أو إيجاباً.
2- من غير المقبول اشتراط حسن السمعة فيمن يتولى السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية بغير اشتراطه فيمن يتقدم طالبا ترخيص حمل السلاح، لتعلق الأمر بحماية أرواح المواطنين.
3- الداخلية تتمتع بسلطة تقديرية فى الترخيص بإحراز الأسلحة النارية، وحقها فى رفض الترخيص ابتداء أو رفض تجديده أو تقصير مدته لوقاية المجتمع واستتباب الأمن العام 4- العرف العام يوجب أن يحاط طالب ترخيص السلاح بسياج منيع من المعايير الدقيقة والقيم الرفيعة والخصال الحميدة وتلك أركان لا تخضع للحصر فى عناصر بذاتها لأنها تستخلص من الوسط الذى ينتمى إليه وشخصيته وبيئته.
قالت المحكمة برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أن وزارة الداخلية تتمتع بسلطة تقديرية واسعة بالترخيص بحيازة أو إحراز الأسلحة النارية، فحقها رفض الترخيص ابتداء أو رفض تجديده أو تقصير مدته أو قصره على احراز أو حمل أنواع معينة من الأسلحة دون سواها وأن تقيد الترخيص بأى شرط تراه، كما لها الحق فى سحب الترخيص مؤقتا أو إلغائه نهائيا، وذلك كله حسبما تراه ملائما لظروف الحال وملابساته على نحو يكفل وقاية المجتمع واستتباب الأمن العام .
وأضافت المحكمة أن ترخيص السلاح وإن كان ترخيصا شخصياً يصدر للمواطن بشخصه بعد استيفاء مجموعة من الشروط التى تطلبها القانون إلا أنه يلزم أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وإذا كان المشرع لم يحدد أسباب فقدان حسن السمعة والسيرة الحميدة على سبيل الحصر، وأطلق المجال لجهة الإدارة تحت رقابة القضاء الإدارى، وقداستقرت أحكامه على أن السيرة الحميدة والسمعة الحسنة هى مجموعة من الصفات والخصال التى يتحلى ها الشخص فتكسبه الثقة بين الناس وتجنبه قاله السوء، وما يمس الخلق، ومن ثم فهى وإن كانت تلتمس فى أخلاق الشخص نفسه باعتبارها هى لصيقه بشخصه ومتعلقة بسيرته وسلوكه ومن مكونات شخصيته، إلا أنه بالنظر إلى أن استخدام السلاح يكون فى المجتمع للدفاع عن النفس فشرط حسن السمعه أوجب توافره فى طالب الترخيص وذويه من أسرته الذين يتأثر بمسلكهم ولا يسوغ إغفال مسلك أقاربه الذين ينعكس مسلكهم على سمعته وسيرته.