أخبار
«النواب»: الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنبه عند حيازة كلب بدون رخصة
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، تنص المادة (10)، علي أن يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطرى المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا للمادة (11)، تُنشأ بمديريات الطب البيطرى سجلات إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، وتلتزم مديريات الطب البيطرى بإخطار السلطة المختصة بما تصدره من تراخيص وبالبيانات المُشار إليها فى الفقرة السابقة على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.
وتنص المادة (19)، علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز كلب دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة طبقًا للمادة (10) من هذا القانون.