الحبس عامين وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة
أقر القانون رقم 156 لسنة 2021 الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، عقوبات بشأن التنمر على ذوى الإعاقة، تقضى بالحبس عامين وغرامة 200 ألف جنيه.
تضمن القانون المعدل لقانون رقم 10 لسنة 2018، مادة واحدة بخلاف مادة النشر، تهدف إلى تغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة، لتصل إلى الحبس 5 سنوات.
ونصت المادة (50 مكررًا) من القانون المعدل على أن يعاقب أى شخص يتنمر على شخص من ذوى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن عامين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين.
وإذا توافر أحد الظرفين الأول وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الجانى من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادمًا لدى أحد مما تقدم ذكرهم، ومضاعفة الحد الأدنى للعقوبة السابقة حال اجتماع الظرفين.